|
MUSHOHHIH |
PERUMUS |
MODERATOR |
NOTULEN |
|
K.MUKHTAR SYAFA’AT |
UST. HAFIDZ,M.Pd |
UST.MULYADI |
ACH .SYAMSUDDIN |
|
KH.ABDUL BASIT |
UST.ALI MAKSUM |
|
|
|
KH.ACH INDZAR ZAKI |
UST. MAHFUDZ FAUSY |
|
|
Deskripsi Masalah
Pewaris tunggal (janda tanpa anak
biologis) telah memberikan seluruh asetnya (berupa tanah) secara lisan di masa
hidupnya kepada anak angkat. Namun, menjelang akhir hayat, anak angkat dianggap
kurang peduli dalam merawatnya, sehingga perawatan diambil alih oleh kerabat
lain. Setelah pewaris meninggal, kerabat tersebut menjual sebagian besar aset
dengan alasan menutupi biaya perawatan, biaya tahlil hingga acara seribuan,
aqiqah, kurban, dll. Sedangkan sisa dari
aset tersebut di ambil oleh kerabat lain yang telah merawatnya.
Pertanyaan
1. Bagaimana hukum menjual tanah pewaris tunggal dengan tujuan
sebagaimana dalam deskripsi?
2. Bagaimana pula hukum pengambilan sisa aset oleh kerabat lain?
Jawaban :
1.
Diperinci:
ü Jika memang sudah ada shighat (ucapan) hibah dan memenuhi syarat-syaratnya
serta telah terjadi qabd (serah terima), maka kerabat tidak boleh menjualnya,
karena seluruh harta sudah menjadi hak anak angkat.
ü Jika tidak ada shighat hibah, namun ada sighat yang memungkinkan
hibah dan wasiat, semisal berkata; "Harta saya ini semua milik
Ahmad". Maka kata-kata tersebut tidak bisa disebut hibah juga tidak bisa
disebut washiat, karena berupa kinayah yang harus dijelaskan niat orang yang
mengucapkan, sedangkang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Maka seluruh
harta berstatus tirkah. Dan hukum penjualannya diperinci sebagai berikut;
ü Menjual untuk kewajiban yang menjadi tanggungan almarhumah, seperti
tajhiz, hutang, zakat, haji dan umrah, maka hukumnya diperbolehkan secara
mutlak.
ü Menjual untuk kepentingan biaya tahlil, diperbolehkan selama tidak
melebihi sepertiga tirkah. Karena tahlilan sudah menjadi tradisi dan posisinya
sebagai wasiat menurut madzhab maliki.
ü Menjual untuk qurban dan aqiqah, diperbolehkan jika sudah menjadi
tradisi di tempat tersebut. Dan tidak boleh jika belum menjadi tradisi.
2.
Jika yang terjadi sesuai
rincian kedua dalam jawab nomor 1, maka kerabat boleh mengambil sisa aset,
namun harus dibagi sesuai ketentuan ilmu faroid.
Refrensi :
إعانة الطالبين على
حل ألفاظ فتح المعين ج ٣، ص ٢٤١ المكتبة الشاملة
وإنما تصح الوصية
(بأعطوه كذا)، وإن لم يقل من ما لي أو وهبته له أو جعلته له (أو هو له بعد موتي)
في الاربعة، وذلك لان إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية (وبأوصيت له) بكذا
وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك.
فلو اقتصر على نحو
وهبته له: فهو هبة ناجزة، أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من
مالي كذا: فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية، أو على جعلته له: احتمل
الوصية والهبة، فإن علمت نيته لاحدهما، وإلا بطل، أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن
إقرارا ولا وصية للفقراء. قال شيخنا: ويظهر
أنه كناية وصية، أو على هو له فإقرار، فإن زاد من مالي فكناية وصية.
وصرح جمع متأخرون
بصحة قوله لمدينه إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء، ولا يقبل
قوله في ذلك، بل لا بد من بينة به. وتنعقد بالكناية:
كقوله عينت هذا له، أو ميزته له، أو عبدي هذا له. والكتابة كناية فتنعقد بها.
الشرح:
(قوله:
وليست الخ) أي وليست هذه الألفاظ الثلاث، أعني وهبته له، وادفعوا له، وأعطوه كذا، من غير تقييدها
ببعد الموت، كناية وصية، وذلك لأنها من الصرائح في بابها، أعني باب الهبة، ووجدت
طريقا في استعمالها في موضوعها، فلا تحمل على أنها كناية في غيره، نظير ما سيأتي
في قوله، أو على قوله فإقرار، (قوله: أو علي جعلته له) أي أو اقتصر على جعلته له.
(وقوله:
احتمل الوصية والهبة) أي فهو صالح لأن يكون وصية وأن يكون هبة. وجعل الحاوي له من
صرائح الوصية غلط (قوله: فإن علمت نيته لأحدهما) أي الوصية أو الهبة، وجواب إن
محذوف، أي فيعمل به (قوله: وإلا بطل) أي وإن لم تعلم نيته لواحد منهما بطل اللفظ
المذكور (قوله: أو على ثلث مالي للفقراء) أي أو لو اقتصر على قوله ثلث مالي
للفقراء.
والمناسب حذف هذا
أيضا، لأنه لم يذكر في كلامه سابقا مقيدا حتى يصح قوله فإن اقتصر عليه، أي ذكره من
غير تقييد بقوله بعد موتي، ولعله سرى له من عبارة شيخه أيضا (قوله: لم يكن إقرارا)
أي للفقراء بثلث ماله.
قال في التحفة.
(فإن
قلت) لم لم يكن إقرارا بنذر سابق؟ (قلت) لأن قوله مالي الصريح في بقائه كله على
ملكه ينفي ذلك، وإن أمكن تأويله، إذ لا إلزام بالشك.
ومن ثم لو قال ثلث
هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح، لأن كلام المكلف متى أمكن حمله على
وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه اهـ. (قوله: ولا وصية) أي ولم يكن وصية،
أي لأنه ليس من ألفاظها الصريحة ولا الكناية (قوله: ولا وصية للفقراء) أي صريحة (قوله:
قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية) مثله في النهاية (قوله: أو على هو له) أي أو لو
اقتصر على قوله هو، أي العبد مثلا، له.
وقوله فإقرار، أي
لأنه من صرائحه ووجد نفاذا في موضوعه، أي طريقا في استعماله في موضوعه، فلا يحمل
على أنه كناية وصية.
ومثله ما لو اقتصر
على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ، وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص،
لأن وقوعه كذلك لا يفيد في صرفه عن كونه صدقة أو وقفا (قوله: فإن زاد من مالي) أي
بأن قال هو له من مالي (قوله: فكناية وصية) أي لاحتمال الوصية والهبة الناجزة فافتقر
للنية، فلو مات ولم تعلم نيته بطلت، لأن الأصل عدمها.
قال في التحفة:
والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي، نظير ما مر، اه
ج ٣، ص ٢٦٥ - المكتبة الشاملة حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب -
(وإذا قبضها الموهوب له) أي الهبة
الشاملة للهدية والصدقة (لم يكن للواهب) حينئذ ( الرجوع فيها إلا أن يكون)
الواهب (والدا) وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور،
سواء أقبضها الولد أم لا، غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا. –
حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري الجزء 1 صحـ
: 369 مكتبة دار الكتب الإسلامية
(مَسْأَلَةٌ كَثِيْرَةُ الْوُقُوْعِ) وَهِيَ أَنَّهُ مَتَى كَانَ
فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ فِيْهِمْ قَاصِرٌ أَوْ شَفِيْهٌ
حَرُمَ التَّصَرُّفُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ التِّرْكَةِ كَنَحْوِ السَّبْحِ وَالْجَمْعِ
وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ إِنْ أَوْصَى بِهِ وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُعْتَبَرُ
الْعَادَةُ فَمَا جَارَتْ بِهِ كَانَ بِمَنْزْلَةِ الْمُوْصَى بِهِ اهـ
قرةالعين بفتاوى
اسماعيل الزين صحـ :95-99
تعيين بعض الأموال للتجهيز بعد الموت
سؤال:
والد حكيم يقول في حال صحته بمحضر من
أولاده بعد أن قسم أمواله لورثته بالعدل العادي وأشهد على قوله شاهدين عدلين .
يقول هذا - وأشار إلى بعض أمواله المعين : هذا لي ، فتصرفوا بعد موتي في تجهيز
جنازيتي إلى أربعين يوما . فإن فضل شيء منه فتصدقوا عني .
السؤال:
١- لأي تجهيز يصرف ذلك المال المعين . فإن التجهيز في عادة أهل هذا
القطر يشمل الواجب والسنة أو فعل البدعة . وكلها تجهيز للميت عند أهل ذلك القطر.
- هل التصرف إلى ما عينه الوالد موقوف على إجازة الورثة أم لا ؟
الجواب
الأسئلة الإندونيسية
والله الهادي إلى الصواب: اعلم أن هذه
المسألة تفتقر إلى مقدمة أمام الجواب وهي أن التجهيز إذا أُطلق لا ينصرف إلا
للواجب على ما استقر به العلامة ابن حجر في فتاواه ونصه ج : ٢ ص : ١٢ : ولا تجوز
الزيادة على ثوب يستر كل البدن إن كفن من بيت المال أو مما وقف على الأكفان كما
أفتى به ابن الصلاح . ويحتمل أن يُلحق به ما وقف على تجهيز الموتى ؛ ويحتمل خلافه
لأن التجهيز يشمل الواجب والمندوب ؛ والأقرب الأول وأن التجهيز لا ينصرف إلا إلى
ما يجب من الكفن والدفن ونحوهما . انتهى . وفي حواشي الجمل على شرح المنهج ، في
كتاب الفرائض ، عند قوله: [ تجهيز نمونه ] أي من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم
وحنوط . انتهى . فأجرة الطم وما قبله من الأمور الواجبة . والحنوط من الأمور
المندوبة ، وهذا عرف الشارع في لفظة التجهيز وإنهم ذكروا أن مفهوم اللفظ إما حقيقة
شرعية أو عرفية أو لغوية ؛ وإنه يقدم مفهوم الأولى فالثانية فالثالثة.
قال العلامة ابن يحيى في فتاويه ص: ۲۱۳ ما حاصله: قال الإمام السيوطي في فصل تعارض العرف مع الشرع ، وهو قسمان
: أحدهما: أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال . الثاني: أن يتعلق به
حكم فيقدم الشرع على عرف الاستعمال . فلو حلف لا يصلي لا يحنث إلا بذات ركوع وسجود
، أو لا يصوم لا يحنث بمطلق الإمساك ، أو لا ينكح
حنث بالعقد لا بالوطء ، أو أوصى لأقاربه
لم تدخل ورثته . انتهى بحذف.
قال الشيخ ابن حجر في فتاواه اللفظ محمول
على عرف المخاطب - بكسر الطاء - سواء في ذلك عرف الشارع وأهل العرف واللغة ، ففي
خطاب الشارع المحمول عليه المعنى الشرعي لأنه عرفه . فإن لم يكن معنى شرعي أو صرف
عنه صارف ، فالمحمول عليه المعنى العرفي العام ، وهما ما تعارفه جميع الناس بأن
يكون متعارفا من الخطاب ، ويستمر لأن الظاهر إراداته لتبادره إلى الأذهان . فإن
انتفى المعنى العرفي أو صرف عنه صارف حمل اللفظ على معناه اللغوي.
وحاصل ذلك أن ما له معنى شرعي ومعنى عرفي
ومعنى لغوي يحمل أولا على الشرعي وإن كان ما له إلا الأخيران نحمله أولا على العرف
العام . اهـ
قال الشيخ محمد بن سليمان حويرث في
فتاواه: صرح أئمتنا بأن اعتبار العرف في والوقف والوصية فيما لم ينص الواقف
والموصي على دخوله أو اشتراطه كما هو معلوم من كلام ابن الصلاح . وصرحوا أيضا بأن
عرف الشارع مقدم على العرف العام وعلى المعنى اللغوي إلى آخر كلام ابن يحيى - رحمه
الله تعالى . وإذا تقرر ذلك فقول السائل بعد أن قسم أمواله لورثيه إن أراد به
تقسيم أمواله بينهم بطريقة الهبة الشرعية المشتملة على الإيجاب والقبول ؛ وإنه
أقبضها إياهم في حال الصحة فأمواله المذكورة يملكها الورثة ملكا صحيحًا شرعا.
قال العلامة الباجوري على ابن قاسم ج ۲ ص ۸۲ : ومثلها أي الوصية
في الحسبان من الثلث تبرع منجز في مرض الموت كهبة وإبراء ووقف وعتق بخلاف المنجز
في الصحة فإنه من رأس المال . ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث لأن
الهبة لا تملك إلا بالقبض ، فلا أثر لتقديم الهبة اهـ. وفي نهاية المحتاج ج: ٦ ص: ٤٩
، في الكلام على الوصية للوارث ما نصه: ومن الوصية إبراؤه وهبته والوقف عليه اهـ.
وكتب الشيخ الشبراملسي: 1 قوله: ومن الوصية إبراؤه ] أي الوارث [ قوله : والوقف
عليه ] فتتوقف صحتها على إجازة الورثة . والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت
أو المعلقة به . أما ما وقع منه في الصحة فينفذ مطلقا ، وإن قصد به حرمان الورثة
اهـ. وهذا صريح في صحة الهبة على الورثة وإنها لا تعتبر من الثلث حيث وقعت منه في
الصحة وأقبضها كذلك . وحينئذ ، فإذا مات الوالد المذكور في السؤال ولم يكن له غير
ذلك البعض المعين ، فتركته هي ذلك المعين لا غير لأن التركة هي ما خلفه الميت من
عين أو حق ولا يخلف الميت المذكور إلا ذلك .
وقول السائل، لأي تجهيز يصرف ذلك المال
المعين ؟ الجواب، يصرف المؤن تجهيزه الواجب من الكفن وأجرة حمل وحفر قبر وغيرها ،
ويكون كل ذلك من رأس المال ، ثم يصرف إلى ما يندب منه ، وإلى ما يفعل مما جرت به
العادة لأمثال ذلك الميت في ذلك القطر إلى أربعين يوما من موته حيث كانت لهم عادة
في ذلك عملا بعرف الموصي ، هذا إذا لم يكن بدعة محرمة شرعا ؛ وإلا فلا تصح الوصية
بذلك ولا تنفذ ؛ وكل ذلك مما زاد على الواجب يعتبر من ثلث
التركة . فإذا بقي من ذلك الثلث شيء بعد
الأربعين يوما من موته يتصدق به عن الميت اتباعًا الشرطه كما تقرر.
وقول السائل، هل التصرف إلى ما عينه
الوالد موقوف على إجازة الورثة أم لا ؟ فالجواب أن ما يصرف لتجهيزه الواجب لا
يتوقف إلى إجازة الورثة ، فإن ذلك واجب بأصل الشرع ، أوصى أم لا . وأما الذي يصرف
إلى المندوب من التجهيز وغيره فكذلك لا يتوقف على الإجازة حيث خرج من الثلث ، وإلا
فلا بد من ذلك . ومعلوم أن الإجازة لا تعتبر إلا إذا صدرت من الورثة البالغين ثم
ما بقي من التركة المذكورة بعد تنفيذ الوصية يكون للورثة . وهذا كله -وإن لم أر من
يصرح بخصوص هذه المسألة من فقهائنا الشافعية - ظاهر معلوم من غضون كلامهم . والله
أعلم بالصواب . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب
العالمين.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٥، ص77
المكتبة الشاملة
أفتى متأخرو الشافعية بعدم توريث بيت
المال، لأن الشرط في توريثه أن يكون منتظما، والمراد بانتظامه: أن يصرف التركة في
مصارفها الشرعية. وهو الآن غير منتظم، بل إنه ميؤوس من انتظامه حتى ينزل عيسى عليه
السلام.
ولذلك حكموا بالرد على ذوي الفروض غير
الزوجين، فإن لم يكن هناك من يرد عليه من أصحاب الفروض ورثوا ذوي الأرحام. وبناء
على ذلك لم يذكر كثير من علماء الفرائض بيت المال بين أسباب الميراث.


0 Komentar