jjj

jjj

Apakah jatah MBG siswa yang tidak hadir boleh dimakan siswa lain ?




Diperbolehkan, sebab hak kepemilikan MBG berkaitan dengan kehadirannya. Sehingga ketika tidak hadir, maka belum terjadi perpindahan kepemilikan, yakni masih milik pemerintah. Dalam kasus ini, harta milik negara boleh diambil siapa saja yang sesuai dengan kriteria alokasi.


Referensi

1. الشرقاوي على التحرير (جـ : 2 / صـ : 51)

(باب) بيان (البيوع الباطلة هي) كثيرة (كبيع ما لم يقبض) أي لم يقبضه البائع (إلا فى ميراث وموصى به ورزق السلطان) بأن عين لمستحق بيت المال قدر حصته أو أقل.

__|حا| __

 (قوله ورزق سلطان) بفتح الراء أي مرزوقه وعطائه وقوله بأن عين لمستحق قدر حصته أي وأفرزت له ولو مع غيره بأن أفرز رزق طاقة وهو منهم فباع حصته منه ولا بد من رؤيته ما أفرز له فإذا أفرز الجندى أو نحوه على وجه التمليك قدر نصيبه أو أقل فله بعد رؤيته بيعه ولم يقبضه رفقا به ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز. أما قبل الإفراز كما يقع الآن كثيرا أن الشخص يأخذ تذكرته بقدر معلوم ويبيع مافيها لآخر فلا يصح لأن غاية ما فى التذكرة الاذن من السلطان أو نائبه لمتولي بيت المال أن يدفع لفلان كذا وليس ذلك إفرازا بل الإفراز أن يقول أعطيت لفلان هذا القدر المعين كعشرة أنصاف وأما قوله جعلت له كل يوم عشرة أنصاف مثلا يعطى ورقة يدفعها له فلا يعد إفرازا وكذا إذا أفرز له ولم يره اهـ.


2. كفاية النبيه في شرح التنبيه (5/ 201) 

فإن كانت الغنيمة أصنافا فلا زكاة؛ سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أو في بعضها؛ لأن كل واحد منهم [لا يدري ماذا] يصيبه وكم نصيبه. وإن لم تكن إلا صنفا واحداً زكاتياً وبلغ نصيب كل واحد من الغانمين نصابا- وجبت الزكاة ويعرف ذلك بأحد أمرين أن يعزل الإمام لكل طائفة حصتهم ولا يقسموها أو يكون جميع الغانمين محصورين بحيث يعلمون ذلك لا أنهم محصورون في نفس الأمر؛ لأن ذلك لابد منه. وكذا تجب الزكاة إذا لم يبلغ نصيب كل منهم نصاباً وكانت ماشية أو غيرها، وقلنا: إن الخلطة تؤثر في الوجوب كما في الجديد، اللهم إلا ألا يتم النصاب إلا بالخمس، فإنه لا زكاة عليهم إذ الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت؛ لأنه لا زكاة في الخمس بحال؛ لعدم تعين مالكه، هذا ما ذكره الجمهور من العراقيين والمراوزة، قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب. ويقوم مقام اختيارهم التملك إفراز الإمام نصيب كل طائفة وقبضهم له كما قاله الماوردي والبندنيجي، وقال ابن الصباغ: إنه يقوم مقام اختيار التملك نفس إفراز النصيب إذا كانوا حضورا، وقال فيما إذا كانوا غيبا: لا يجب عليهم الزكاة؛ لأنه لا يعلم اختيارهم التملك. وهذا ما عزاه البندنيجي إلى نصه في "الأم". وفي "التهذيب" حكاية وجه فيما إذا لم يكونوا محصورين، والنوع واحد زكاتي: أن الزكاة تجب، وهو مشار إليه في تعليق القاضي [الحسين]؛ بناء على أنهم ملكوا المال حقيقة.


3. تحفة المحتاج في شرح المنهاج (6 / 41)

فرع: يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد، وعن سنابل الحصادين، وبرادة الحدادين، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف, ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة, لكن بحث الزركشي ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به؛ لأنها تتعلق بجميع السنابل، والمالك مأمور بجمعها، وإخراج نصيب المستحقين منها؛ إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال: ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها. اهـ. ومر في زكاة النبات عن مجلي، وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك -كما هو ظاهر- ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكل من يلقطه له، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك؛ إذ لا يتصور منه إعراض ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي، وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك، وعبارة المتولي، وإن كان المالك يلتقطه، ويثقل عليه التقاط الناس له فلا يحل، وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل، وتجعل دلالة الحال كالإذن، أو يبخلون بمثله فلا يحل، وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ.، وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل، والناس مختلفون في ذلك، وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي: فينبغي الاحتياط، ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك، ورضاه المعتبر، -إلى أن قال- ويدل له إطلاق المجموع الآتي على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور أو غيره؛ لأن تكليف وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق، وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام في حل دخول سكة أحد ملاكها محجور. اهـ 


4. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، (٢٢٥/٦)

 (فإن ضاق نيله) أي الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه ومثله في هذا الباطن الآتي (قدم السابق) منهما إليه لسبقه وإنما يقدر (بقدر حاجته) عرفا فيأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله ويبطل حقه بانصرافه وإن لم يأخذ شيئا (فإن طلب زيادة) على حاجته (فالأصح إزعاجه) لشدة الحاجة إلى المعادن وبه فارق ما مر في نحو مقاعد الأسواق، ومحل الخلاف إن لم يضر الغير وإلا أزعج جزما (فلو جاءا) إليه (معا) أو جهل السابق (أقرع) بينهما وإن كان أحدهما غنيا (في الأصح) إذ لا مرجح وإن وسعهما اجتمعا، وليس لأحدهما أن يأخذ أكثر من الآخر إلا برضاه كذا في الجواهر وحمل على أخذ الأكثر من البقعة لا النيل فله أخذ الأكثر منه 

_|حا| __

(قدم السابق) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه. اهـ. ع ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول: الأقرب باعتبار عادة الناس ولو للتجارة. اهـ. ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقراه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات. اهـ. قول المتن (فالأصح إزعاجه) إن زوحم على الزيادة؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله: فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول؛ لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله: م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج. اهـ.

Posting Komentar

0 Komentar